إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)
الجواب عن التأسّي والجواب عن الرابع : أوّلًا باختصاص التأسّي بما لم يُعلم وجهه لا ما عُلم . وثانياً بملازمتهم عليهم السلام على المستحبّات ، ولا سيّما المؤكَّدات ، كملازمتهم على الواجبات ، حتى إنّهم يعدّون الاشتغال بالمباحات من الذنوب ، فيستغفرون عنها علَّام الغيوب لمنافاتها الإقبال بالكلَّيّة على المحبوب . وثالثاً بما قيل من عدم شمول أدلَّة التأسّي للمقام لعدم ثبوت قراءتهم في الأُخريات ، فينتفي موضوع الجهر بالبسملات . وفيه : أنّه لا يتمّ بالنسبة إلى الأخبار الدالَّة على الإجهار من حيث إقامة الشعار وإنْ تمّ في ما يُدّعى ظهوره في الأُوليات من الأخبار ، وهذا بحمد الله واضح المنار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار . أمّا ما أجاب بعض الفضلاء المعاصرين من خلوِّ الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان ، من ذكر الجهر بالبسملة بالكلَّيّة ، كصحيح ابن قيس [1] ومُعْتبر أبي خديجة [2] ، وابن حازم [3] ، وابن عمّار [4] ، وغيرها من الأخبار ، حيث تضمّنت الأمر بالقراءة من غير تعرّض للجهر بالبسملة فغير نصٍّ في المراد : أمّا أوّلًا فلأنّ الأحكام لا تؤخذ من مقام واحد . وأمّا ثانياً فلأنّ الجهر بها لمّا كان من شعارهم ومعلوماً عندهم يحتاج إلى بيانه ، فلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بل ولا الخطاب . وأمّا ثالثاً فلأنّه لو دلّ على عدم الوجوب لدلّ على عدم التحريم وعدم الاستحباب ، ومنع الاشتراك واضح الفساد ، وظاهر الكساد .
[1] التهذيب 6 : 275 / 800 ، الوسائل 6 : 126 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 13 . [2] التهذيب 2 : 99 / 371 ، الوسائل 6 : 126 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 11 . [3] التهذيب 2 : 146 / 571 ، الوسائل 6 : 125 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 8 . [4] الجمل والعقود ( الطوسي ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 3 : 354 .