والحقّ رجوع هذا القول لقول ابن البرّاج ، لما مرّ من المنهاج الظاهر ، والله العالم بالسرائر . القول السادس : استحباب الجهر بها مطلقاً ، لكن الإخفات في الأخيرتين أحوط . وهو مختار جمع من علمائنا المتأخّرين ، كالمحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في ( منية الممارسين ) ، وتبعه عليه جملةٌ من محقّقي المتأخّرين كالمحدّث المنصف الشيخ يوسف في ( الحدائق ) [1] ، بل قوّى قول ابن إدريس وجعله الأظهر ، وكالفاضل العليّ الشيخ محمّد بن الشيخ عبد علي آل عبد الجبار في ( رسالة الصلاة ) [2] ، والعالم الأمجد الشيخ سليمان بن الشيخ أحمد آل عبد الجبار في ( النجوم الزاهرة ) و ( شرح المفاتيح ) ، ومنهم شيخنا وأستاذنا المحقّق المدقّق المرتضى الأنصاري في تعليقه على الرسالة العمليّة ، إلَّا إنّه في ( فرائد الأُصول ) [3] احتمل الاحتياط بالجمع بتكرار الصلاة بالجهر والإخفات . ومنهم شيخنا وأستاذنا المحقّق المدقّق الشيخ محمد حسين الكاظمي منبعاً والنجفي موضعاً في شرحه على الشرائع ، إلَّا إنّه قرّب وجوب هذا الاحتياط ، أمّا بالإخفات ، أو بالتكرار بالجمع بين الجهر والإخفات ، والله الموفّق والهادي في الغايات والمبادي . * * *