responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 240


الحديث الثاني دلالة على أنّ إجهار النبيّ صلى الله عليه وآله بصلاة الجمعة والمغرب والعشاء إنّما هو لأجل تبيين فضله عند الملائكة ، والإجهار في الصبح لأجل تبيين فضله عند الناس . وفي الحديث الثالث أنَّه إنّما جهر بها لأنّه عليه السلام يغلس بها ) انتهى كلامه ، علت في الخلد أقدامه .
أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره غير ناهض بالمدَّعى ، إذ التعليل لم يتوجّه إلى نفس الجهر من حيث هو ، وإنّما توجّه إلى ما هو أعمّ منه وذلك أنّه لمّا انتقش في ألواح الفِطَن السليمة ، وإنغرس في حدائق الفِطَر المستقيمة غير السقيمة ، قبحُ ترجيح أحد المتساويين بلا مرجّح ، توجّه السؤال عن جعل الجهر في بعض الصلوات ، والإخفات في بعضها ، حيث قد صدر من الحكيم المطلق ، وكانت تلك الصلوات بأسرها مرادة له ، فأُجيب بوجه الترجيح .
الاستدلال على أصالة كلّ من الجهر والإخفات والتعليل لا ينافي الأصالة كما يحكم به الذهن الرجيح ، وقد ثبت أنّ العلل الشرعية إنّما هي معرِّفات تقريبية لا حقيقية ، فهي إمّا للتقريب للإفهام القاصرة بالنكت الظاهرة ، أو لبيان وجه المصلحة أو الداعي والحكمة .
وأيّا ما كان لا يلزم عدم الأصالة ، ألا ترى أنّ أصل فرض الصلاة إنّما هو القصر مثنىً مثنىً ، كما نطقت به أخبار أهل الذكر عليهم السلام [1] ، مع أنّ قصر الرباعية في السفر وردّها إلى الأصل معلَّل بالتخفيف من الله تعالى على عبده : « لموضع سفره ونصبه ، واشتغاله بأمر نفسه ، وظعنه وإقامته لئلَّا يشتغل عمّا لا بدّ منه في معيشته ، رحمة من الله ، وتعطَّفاً عليه » [2] ، كما في الخبر .
بل لو كان مجرّد التعليل منافياً للتأصيل لزم انقلاب الدليل إذ قد تضمّن صحيح الفضل [3] تعليل عدم الجهر في صلاة النهار لكونها في أوقات مضيئة ، فهي من جهة



[1] علل الشرائع 2 : 17 - 18 / 1 ، الوسائل 4 : 89 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 24 ، ح 7 .
[2] علل الشرائع 1 : 309 ، الوسائل 8 : 520 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 22 ، ح 12 .
[3] الفقيه 1 : 203 / 927 ، الوسائل 6 : 82 - 83 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 25 ، ح 1 .

240

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست