إلا إنّ في كلا الاستظهارين نظراً لا يخفى على ذي عين لظهور عدم اقتضاء التشبيه العموم كما هو معلوم ، ولتصريح العلَّامة رحمه الله بعدم الاشتراط ، كما حكي عنه في ( التذكرة ) و ( التحرير ) [1] ، و ( النهاية ) [2] . ففي محكي ( التذكرة ) : ( لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسةٌ عينيّة اعتبرت الكريّة ، ولا تعتبر حال التقاطر . ولو استحالت عينُها قبل انقطاعه ثمّ انقطع كان طاهراً وإنْ نقص عن كرٍّ ) [3] . انتهى . ألا تراه كيف صرّح بعدم اشتراطها ، فالحكاية عنه لا وجه لها . اللَّهمَّ إلا أنْ يُريدَ القائلُ إلزامه باشتراطها ، ولا يخفى عدمُ اتّجاه الإلزام على ذوي الأفهام . اشتراط الجريان وعن ظاهر الشيخ في ( التهذيب ) [4] ، و ( المبسوط ) [5] ، وابن حمزة في ( الوسيلة ) [6] ، وفي جامع [7] نجيب الدين بن سعيد : اشتراطُ الجريان من ميزابٍ لظاهر صحيح هشام بن الحكم أو حَسَنه - : في ميزابين سالا ، أحدُهما بولٌ والآخر ماء ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّ ذلك [8] . ونحوه خبر محمّد بن مروان [9] . وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن البيت يُبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » [10] . وخبره أيضاً : سأله عن الكَنِيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب
[1] التحرير 1 : 4 . [2] نهاية الإحكام 1 : 229 . [3] تذكرة الفقهاء 1 : 18 . [4] التهذيب 1 : 411 . [5] المبسوط 1 : 6 . [6] الوسيلة : 73 . [7] الجامع للشرائع : 20 . [8] الكافي 3 : 12 / 1 ، الوسائل 1 : 145 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 4 . [9] الكافي 3 : 12 / 2 ، الوسائل 1 : 144 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 6 . [10] مسائل علي بن جعفر : 204 / 433 ، الوسائل 1 : 145 ، أبواب الماء المطلق ، ب 6 ، ح 2 .