responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 62


المغني أنّ جميع الفقهاء أجمعوا على أنّ الرِّبا في القرض حرام [1] .
2 - يقول العلَّامة الحلَّي رضوان الله تعالى عليه : في كتاب التذكرة : « يشترط في القرض أن لا يجرّ المنفعة بالقرض ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عنه ، فلا يجوز أن يقرض بشرط أن يردّ الصحيح عن المكسّر ، ولا الجيد عن الردئ ، ولا زيادة القدر في الربوي ، وكذا في غيره عندنا » [2] .
3 - يقول صاحب الجواهر : « وعلى كل حال ، فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط ، على معنى أنّه لو شرط النفع حرم الشّرط بلا خلاف فيه ، بل الإجماع منّا بقسميه عليه ، بل ربّما قيل إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا » [3] .
والخلاصة ، أنّ جميع علماء الإسلام أعم من الشّيعة وأهل السنّة ، اتّفقوا وأجمعوا على أنّ الرِّبا في القرض حرام ، بالرغم من اختلافهم في بعض الشرائط والخصوصيات لهذه المسألة ، إلَّا أنّ أساس التحريم لا شكّ ولا ريب فيه .
* * *



[1] المغني لابن قدّامة ، المجلد 4 ، ص 33 .
[2] تذكرة الفقهاء ، المجلد 2 ، الصفحة 6 .
[3] جواهر الكلام ، المجلد 25 ، الصفحة 5 .

62

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست