المغني أنّ جميع الفقهاء أجمعوا على أنّ الرِّبا في القرض حرام [1] . 2 - يقول العلَّامة الحلَّي رضوان الله تعالى عليه : في كتاب التذكرة : « يشترط في القرض أن لا يجرّ المنفعة بالقرض ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عنه ، فلا يجوز أن يقرض بشرط أن يردّ الصحيح عن المكسّر ، ولا الجيد عن الردئ ، ولا زيادة القدر في الربوي ، وكذا في غيره عندنا » [2] . 3 - يقول صاحب الجواهر : « وعلى كل حال ، فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط ، على معنى أنّه لو شرط النفع حرم الشّرط بلا خلاف فيه ، بل الإجماع منّا بقسميه عليه ، بل ربّما قيل إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا » [3] . والخلاصة ، أنّ جميع علماء الإسلام أعم من الشّيعة وأهل السنّة ، اتّفقوا وأجمعوا على أنّ الرِّبا في القرض حرام ، بالرغم من اختلافهم في بعض الشرائط والخصوصيات لهذه المسألة ، إلَّا أنّ أساس التحريم لا شكّ ولا ريب فيه . * * *