يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، الرِّبا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه » [1] فهذه الرّواية تشير إلى أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعن الرِّبا وخمس طوائف مشتركة معه : 1 - الشخص الذي يحلّ ضيفاً على المرابي ، ويأكل من طعامه الذي اشتراه من الأموال الرّبويّة عن علم واطلاع . 2 - المرابي . 3 - المؤدّي والمعطي للرّبا . 4 - المحاسب للربا . 5 - الشهود لعقد الرِّبا . ففي كلّ مورد يكون عمل معيّن موضوعاً للعنة الله تعالى بهذه السعة والشمول [2] ، فإنّ ذلك يعتبر دليلا على شدّة حرمة ذلك العمل وشناعته
[1] وسائل الشّيعة ، المجلد 12 ، أبواب الرِّبا ، الباب 4 ، الحديث 3 ، والمرحوم الشّيخ العاملي ( رحمه الله ) أورد عدّة روايات في هذا الباب متشابهة في هذا المضمون عن الإمام الصّادق ( عليه السلام ) والإمام علي ( عليه السلام ) ، وكذلك أورد المرحوم المحدّث النوري ( رحمه الله ) في كتابه مستدرك الوسائل عدّة روايات أيضاً في المجلد 13 ، أبواب الرِّبا ، الباب 1 ، الحديث 12 ، وهذه الطائفة من الرّوايات وردت أيضاً في كتب العامّة ، فقد ذكر البيهقي في كتاب السنن الكبرى ، المجلد 5 ، الصفحة 270 ، رواية بهذا المضمون ، والجدير بالذكر أن هذه الطائفة من الرّوايات التي ذكرها العامّة والخاصّة عن الرِّبا ورد فيها اللعن من اللَّه تعالى ومن رسوله ومن الملائكة على الرِّبا ومتعلقاته . [2] وكذلك الحال في الخمر ، فقد ورد في العديد من الرّوايات الشريفة أنّ الله تعالى يلعن في الخمر ( 10 ) طوائف . ( وسائل الشّيعة ، المجلد ، 12 أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث : 3 و 4 و 5 ) .