بضعة شهور بأكثر من عين مالهم ولا يحتسب فرق التضخم ، أمّا احتساب التضخم في المحافل العلمية فلا يكفي وحده لأن المدار على العرف العام ، ولكننا نستثني حالة واحدة وهي حصول فرق كبير بسبب مرور ثلاثين سنة على القرض مثلا . لذا فإن الاحتياط الواجب في المهور القديمة للنساء أو المطالبات التي من هذا القبيل احتسابها بسعر اليوم أو المصالحة عليها على الأقل . سؤال : ( 31 ) بما أنّ الدائن في صورة تأخير السّداد عن الموعد المقرر يتعرّض للضرر والخسارة ، لذا فالقانون الموجود يحمّل الطَّرف المدين هذه الخسارة بنسبة 12 في العام بعنوان خسارة تأخير السّداد ، وتقوم البنوك أيضاً بالعمل بهذا القانون ، ومع الالتفات إلى الرقم المذكور في النّسبة المئوية في القانون المذكور : أوّلا : هل تعتبر هذه الخسارة شرعاً من الرِّبا أم لا ؟ وما حكمها ؟ ثانياً : مع الأخذ بنظر الاعتبار التّضخم المالي الموجود في البلد وهبوط قيمة العملة ، فهل يصح لصاحب المال ( المقرض ) أن يطالب بتعويض هذه الخسارة حتى في صورة عدم التّأخير في أداء الدّين ؟ الجواب : 1 - : تعويض خسارة التّأخير ليس له جنبة شرعيّة . 2 - : إذا دامت الحالة مدّة طويلة ( عدة سنوات مثلا ) بحيث هبطت قيمة