responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 170


البنك فإذا لم يكن لدى الكفيل موجود نقدي في الصندوق ، فهل يجوز له أن يقول للمقترض : اطلب ضعف ما تحتاجه من مال ( مليون تومان مثلا ) حتى يجري إيداع نصفها كضمان باسم الكفيل حتى يتسنى كفالته بها ، فيستلم ضعف القرض ، يأخذ نصفها ( 500000 تومان ) المقترض ، حتى إذا سدد آخر قسط من المبلغ بكامله ( المليون تومان ) عادت إليه الخمسمائة الأخرى دفعة واحدة . فهل إن عمل البنك هذا صحيح من الناحية الشرعية ؟ وهل يتعلق الخمس بالخمسمائة ألف تومان التي يقبضها لدى تسديده القسط الأخير ؟
الجواب :
إذا لم يستغل صندوق ( قرض الحسنة ) أموال الناس في أعمال تجارية فإن عمله صحيح في الحالتين ، وفي الحالة الثانية يتعلق الخمس بالنقود المودعة .
سؤال : ( 11 ) اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه ، فاستلم المبلغ وسلَّمه لي لكي أستعين به على قضاء حوائجي ، وقمت أنا بتسديد أقساطه ، ومن أجل استلام القرض يجري أولا فتح حساب توفير تؤخذ منه الأجور ، فإذا كان صاحب دفتر الحساب لم يدفع أجرة أو رأسمال من نفسه ، وقد ربح هذا الدفتر جائزة قيمتها 450000 ريال ، فإلى من تؤول هذه الجائزة ؟ وما هي نسبة حصتي منها ؟
الجواب :

170

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست