الثلاثة ، ويجري فيها جميعاً [1] . والمثال الواضح على جريانه في المعدود في عصرنا الحاضر هو الأوراق النقدية ، حيث يجري فيها الرِّبا القرضي ، فلو أقرضه مقداراً من الأوراق النقدية ، واشترط عليه أن يسدّدها أكثر منها ، فهو حرام وربا . الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء : 1 - أنّ المشهور بين الفقهاء أنّه لا تفاوت بين أقسام الرِّبا القرضي في الحرمة ، حيث يشمل الأجناس الثلاثة جميعاً ، بل إنّ الظاهر أنّ هذه المسألة مجمع عليها ومورد اتفاق الفقهاء . 2 - إطلاق الآيات والرّوايات الشريفة التي وردت فيها كلمة ( الرِّبا ) مطلقة . 3 - عموم روايات ( جرّ المنفعة ) حيث تشمل المعدودات أيضاً ، كما تشمل الأجناس الأخرى . 4 - عمومات عدم جواز الشّرط في الرِّبا القرضي ، حيث تشمل المعدودات أيضاً ، كما مرّ شرحه في الرّوايات المتقدمة . والخلاصة ، أنّ الأدلَّة الأربعة ، تدلّ أنّه لا تفاوت في القروض الرّبويّة بين المكيل والموزون والمعدود . سؤال : هناك أحاديث كثيرة في تحريم الرِّبا في معاملات الدرهم والدينار ، فهل يمكن الاستناد في تحريم الرِّبا القرضي في المعدودات على هذه الرّوايات ؟