responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 86


الثلاثة ، ويجري فيها جميعاً [1] .
والمثال الواضح على جريانه في المعدود في عصرنا الحاضر هو الأوراق النقدية ، حيث يجري فيها الرِّبا القرضي ، فلو أقرضه مقداراً من الأوراق النقدية ، واشترط عليه أن يسدّدها أكثر منها ، فهو حرام وربا .
الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء :
1 - أنّ المشهور بين الفقهاء أنّه لا تفاوت بين أقسام الرِّبا القرضي في الحرمة ، حيث يشمل الأجناس الثلاثة جميعاً ، بل إنّ الظاهر أنّ هذه المسألة مجمع عليها ومورد اتفاق الفقهاء .
2 - إطلاق الآيات والرّوايات الشريفة التي وردت فيها كلمة ( الرِّبا ) مطلقة .
3 - عموم روايات ( جرّ المنفعة ) حيث تشمل المعدودات أيضاً ، كما تشمل الأجناس الأخرى .
4 - عمومات عدم جواز الشّرط في الرِّبا القرضي ، حيث تشمل المعدودات أيضاً ، كما مرّ شرحه في الرّوايات المتقدمة .
والخلاصة ، أنّ الأدلَّة الأربعة ، تدلّ أنّه لا تفاوت في القروض الرّبويّة بين المكيل والموزون والمعدود .
سؤال : هناك أحاديث كثيرة في تحريم الرِّبا في معاملات الدرهم والدينار ، فهل يمكن الاستناد في تحريم الرِّبا القرضي في المعدودات على هذه الرّوايات ؟



[1] المبسوط ، المجلد 2 ، الصفحة 161 .

86

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست