1 - أن يكون عدم ذكره في العقد لأنّه قد تمّ الاتفاق عليه مسبقاً ، ولذا لا يجد المتعاقدان حاجةً إلى ذكره مرّة أخرى في العقد . 2 - أن يكون شرطيّة هذا الشّرط واضحة وجليّة تماماً ، ولذا لا يحتاج إلى ذكرها في العقد لوضوحها ، مثل سلامة جنس المبيع ، فلا أحد يشترط هذا الشّرط ، لأنّه من البديهيات ، أو سلامة الجنس في مورد الإجارة مثلا ، فلا أحد يشترط أن يكون مورد الإجارة سالماً ، لأنّه من البديهي أن يكون كذلك ، أو مثلا شرط البكارة في البنت عند الزواج ، لأنّ البكارة للبنت في عرف المسلمين من الشرائط الواضحة ، ولذا لو اتّضح بعد ذلك أنّ البنت غير باكرة ، فالزوج له حقّ الفسخ لعقد النكاح ، ولا أحد يعترض على ذلك ، وأنّ هذا الشّرط لم يذكر في متن العقد . النتيجة : أنّ الشروط المذكورة في العقود على نحوين : 1 - الشّرط الصّريح . 2 - الشّرط المضمر الذي يبتني عليه العقد . وبالنسبة إلى الرِّبا ، فإنّ كلّ شرط إضافي في القرض بأيّ شرط من هذين الشّرطين ، حرام وممنوع . 2 - القروض الرّبويّة جارية في جميع الأجناس الثلاثة : ربا المعاوضة الذي يكون في الأجناس الموزونة والمكيلة لا يجري في المعدودات ، ولهذا لا إشكال في بيع أربعة رؤس من الغنم ، بثلاثة رؤس لأنّ الغنم من المعدود ، ولكنّ الرِّبا القرضي لا يختلف بين هذه الأجناس