responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 85


1 - أن يكون عدم ذكره في العقد لأنّه قد تمّ الاتفاق عليه مسبقاً ، ولذا لا يجد المتعاقدان حاجةً إلى ذكره مرّة أخرى في العقد .
2 - أن يكون شرطيّة هذا الشّرط واضحة وجليّة تماماً ، ولذا لا يحتاج إلى ذكرها في العقد لوضوحها ، مثل سلامة جنس المبيع ، فلا أحد يشترط هذا الشّرط ، لأنّه من البديهيات ، أو سلامة الجنس في مورد الإجارة مثلا ، فلا أحد يشترط أن يكون مورد الإجارة سالماً ، لأنّه من البديهي أن يكون كذلك ، أو مثلا شرط البكارة في البنت عند الزواج ، لأنّ البكارة للبنت في عرف المسلمين من الشرائط الواضحة ، ولذا لو اتّضح بعد ذلك أنّ البنت غير باكرة ، فالزوج له حقّ الفسخ لعقد النكاح ، ولا أحد يعترض على ذلك ، وأنّ هذا الشّرط لم يذكر في متن العقد .
النتيجة : أنّ الشروط المذكورة في العقود على نحوين :
1 - الشّرط الصّريح .
2 - الشّرط المضمر الذي يبتني عليه العقد .
وبالنسبة إلى الرِّبا ، فإنّ كلّ شرط إضافي في القرض بأيّ شرط من هذين الشّرطين ، حرام وممنوع .
2 - القروض الرّبويّة جارية في جميع الأجناس الثلاثة :
ربا المعاوضة الذي يكون في الأجناس الموزونة والمكيلة لا يجري في المعدودات ، ولهذا لا إشكال في بيع أربعة رؤس من الغنم ، بثلاثة رؤس لأنّ الغنم من المعدود ، ولكنّ الرِّبا القرضي لا يختلف بين هذه الأجناس

85

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست