responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 84


تكون جزءً من العقد . أمّا الداعي والدافع النفسي إلى هذا العقد فلا يكون جزء العقد - لا صريحاً ولا ضمنياً - فلا يكون للدائن حقاً فيه ، ولكنّه يكون هو الباعث إلى تحقق هذه المعاملة ، فالمعاملة لا تتضمن شرطاً صريحاً في متنها ، ولا شرطاً مسبقاً ، بحيث يكون العقد مبنيّاً عليه .
وخلاصة ما مرّ من البحث ، أنّ القروض الرّبويّة حرام في كلّ من الصور الخمسة ، من الشروط المذكورة في الفائدة العينيّة والوصفيّة ، والعمليّة ، والانتفاعيّة ، والمنفعتيّة ، بالأدلَّة الأربعة المتقدمة .
ويتبقى بحثان مهمّان :
1 - ما هو المراد من الشّرط المضمر ، وغير المضمر ؟
وهذا نوعان من الشّرط يتوفّران في جميع المعاملات من البيع ، والإجارة ، والنكاح ، والصلح ، والقرض ، وغير ذلك ، فتارة يكون الشّرط مذكوراً في متن العقد والمعاملة [1] ويدعى هذا النوع من الشّرط ( الشّرط الصريح ) ، وتارةً أخرى يكون الشّرط قبل وقوع العقد ، بأن تبحث الشروط قبل إجراء المعاملة ويتمّ الاتفاق عليها ، ثمّ تجري صيغة العقد بدون ذكر هذه الشروط ، ولكنّها ناظرة إلى تلك الشروط ، وهذا النوع من الشّرط الذي يبتني عليه العقد ، يسمّى ( الشّرط المضمر ) ، والسبب في عدم ذكر هذا الشّرط في متن العقد ، هو أحد أمرين :



[1] كأن يقول : « بعتك بشرط كذا وكذا » أو « آجرتك بشرط كذا وكذا » .

84

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست