responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 56


من الآخر ، كأن يكون الأوّل كيلو غراماً من القمح ، فيستبدله بكيلوين من القمح ، حتى لو كان الأوّل من النوع المرغوب ، والثاني من الجنس الردئ .
ثالثاً : أن يكون طرفي المعاملة من جنس واحد ، كأن يكون القمح في مقابل القمح .
فإذا تمّت هذه الشروط الثلاثة في معاملة من المعاملات فيتحقق فيها ربا المعاوضة ، وإذا افتقد شرط واحد من هذه الشروط ، فحينئذ لا يتحقق الرِّبا فيها .
هل إنّ ربا المعاوضة مختص بالبيع ؟
هناك بحث بين العلماء والفقهاء في أنّ ربا المعاوضة هل يجري في غير البيع أم لا ؟ مثلا إذا صالح على كيلو غراماً واحداً من الحنطة مع أكثر منه ، فهل يعتبر ذلك من الرِّبا المحرّم ؟ أو أن يستبدل أحد الأجناس بآخر مع توفر الشروط الثلاثة لربا المعاوضة بعنوان الهبة المعوّضة ، فهل يتحقق الرِّبا في هذه الصورة أيضاً ؟ وهكذا في سائر العقود والمعاملات التي لا تعتبر من البيع .
المرحوم صاحب الجواهر « رضوان الله تعالى عليه » له بحث مفصّل في هذا المجال - كسائر الفقهاء [1] - ويقول : « إنّ المشهور بين الفقهاء هو أنّ هذا



[1] قال في الجواهر : إنّ الظاهر ما صرّح به المصنف في باب الغصب من ثبوت الرِّبا في كل معاوضة وفاقاً للمحكي عن السّيد والشّيخ والقاضي وابن المتوج وفخر المحققين والشهيدين وابن العباس والقطيفي والأردبيلي وغيرهم ، بل نسبه الأخير في آيات أحكامه إلى الأكثر ، لإطلاق ما دلّ على حرمته من الكتاب والسنّة ، إذ هو الزّيادة المتحقّق صدقها في البيع وغيره « جواهر الكلام ، المجلد 23 ، الصفحة 336 .

56

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست