* ( 5 ) * ربا المعاوضة وربا القرض يتشعب الرِّبا في الفقه الإسلامي إلى شعبتين : 1 - الرِّبا في البيع ، ويسمّى ب ( ربا المعاوضة ) ويبحث في كتاب البيع ( 1 ) . 2 - القروض الرّبويّة ، والتي تسمّى ب ( ربا القرض ) ، ويبحث في باب القرض في الفقه ( 2 ) . [ ربا المعاوضة ] شروط تحقّق الرّبا المعاوضة : الأوّل : أن يكون من جنس المكيل أو الموزون لا المعدود ، يعني مثل اللبن الذي يباع ويشترى بالمكيال ( اللتر ) أو يباع ويشترى بالوزن مثل القمح ، حيث يباع ويشتري بالكيلو ، وعلى هذا لا يأتي حكم الرّبا ، في الأشياء المعدودة مثل اللباس والوسائل المنزليّة . ثانياً : أن لا يكون الجنسان متفقان في الوزن ، بل يكون وزن أحدهما أكثر
( 1 ) قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر ( قدس سره ) في المجلد 23 من جواهر الكلام . ( 2 ) قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر ( قدس سره ) ، في المجلد 25 من جواهر الكلام .