إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)
بل إنّ البنوك يمكنها أيضاً تخصيص مبالغ قليلة أو كثيرة لجميع أصحاب هذا النّوع حسابات التّوفير ودفعها لهم من دون الاشتراط المسبق في ضمن العقد ، بحيث تكون هذه المبالغ المعطاة من قبل البنك تطوّعاً . * * * الرابعة : نقل وانتقال رؤس الأموال والحوالات الحوالة والبرات هي أحد العقود الشّرعيّة ولا حرمة ذاتيّة فيها ، لأنّ الحوالة في الواقع نوعٌ من القرض ، ولا إشكال في أخذ مقدار من الرّبح على هذه المعاملات ، لأنّ هذا الرّبح يكون في نفع المقترض أولا ( وهو البنك في الصّورة ) ، وقد تقدّم أنّ الرّبح والزّيادة إذا كانت تصبّ في منفعة المقترض ، فلا إشكال فيها ، ولا تعتبر من الرِّبا ، لأنّ الرِّبا الحرام هو ما يكون النّفع فيه للمقرض ، وصاحب المال لا المقرض . وثانياً : أنّ الزّيادة التي يأخذها البنك في سبيل تحويل المبالغ وعمليّة نقل رؤس الأموال إنّما هي نوعٌ من الأجرة على هذه الأعمال ، يعني أنّنا نعطي للبنك مبلغاً من المال بعنوان الأجرة لأداء هذه الأعمال ، ولهذا فلا تواجه إشكالا شرعيّاً أيضاً . وطبعاً ، أنّ تصورنا لهذا النّوع من الحوالات وتصور كتاب تحرير الوسيلة لهذه المسألة تختلف عن هذا المعنى ، وقد تقدّم بحثه مفصّلا فيما سبق ، وعلى أيّ حال فإنّ المبالغ التي يأخذها البنك بعنوان الأجرة على الحوالات الدّاخليّة والخارجيّة مشروعة وحلال شرعاً .