responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 115


* ( 12 ) * هل إنّ القرض الرّبوي حرام ، أم باطل ؟
والآن تصل النوبة إلى المسألة الخامسة وهي : هل إنّ شرط الفائدة والزّيادة في القرض يبطل عقد القرض من الأساس ، أو إنّه شرط باطل ، ويبقى أصل القرض سليماً ؟ لقد جاء في تحرير الوسيلة : « القرض المشروط بالزّيادة صحيحٌ ، لكن الشّرط باطل وحرامٌ ، فيجوز الاقتراض ممّن لا يقرض إلَّا بالزّيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشّرط على نحو الجد وقبول القرض فقط ، ولا يحرم إظهار قبول الشّرط من دون جد وقصد حقيقي به ، فيصحّ القرض ويبطل الشّرط من دون ارتكاب الحرام » ( 1 ) .
وطبقاً لهذا البيان ، فإنّ شّرط الرِّبا هو الذي يقع باطلا فقط ، أمّا أصل القرض فصحيح ، وفي الواقع فإنّ في هذه المسألة أمرين :
الأوّل : أنّ صاحب المال في القرض الرّبوي يرتكب حراماً وإثماً ، فهل إنّ الزّيادة والربح هو الحرام والباطل فقط ، ولا شيء في ذمة المقترض من ذلك ، أو إنّ فساد هذا الشّرط يسري إلى أصل القرض ، ويؤدي إلى بطلان


( 1 ) تحرير الوسيلة ، المجلد 1 ، أبواب الدين والقرض ، المسألة 13 .

115

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست