نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 419
بسعر ( 110 ) دنانير وبفائدة 5 في المائة فهنا أيضا يقوم الأفراد ببيع السندات التي اشتروها ب ( 90 ) دينار رغم أن الفائدة التي تعطيها ( 110 ) دنانير هي 5 في المائة أقل من الفائدة التي تعطيها ( 90 ) دينارا هي 5 في المائة ولكن ال ( 20 ) دينارا ثمن ارتفاع السند سوف تغطي انخفاض سعر الفائدة لأن مقدار الفائدة ل ( 110 ) دنانير هي حوالي ( 5 / 4 ) في حين أن الفائدة ل ( 90 ) دينارا هي 5 في المائة ولكن الربح عند بيع السند هو ( 20 ) دينارا . وقد ذكر الدكتور رفعة المحجوب زيادة على ما ذكر من الأسباب ( 1 ) : 4 - باعث التمويل : وهو احتفاظ المستثمرين بنقود سائلة في سبيل القيام بمشروعات جديدة . 5 - باعث المشروع : وهو احتفاظ المنظمين بنقود سائلة في سبيل تسيير مشروعاتهم القائمة . ويمكن أن نناقش تعريف كينز في مشروعية الفائدة على حساب تفضيل السيولة بما يأتي : إذا كانت الفائدة هي ثمن النقود فلما ذا ترجع أخيرا إلى الدائن وبما أنها ترجع إلى الدائن فإن الفائدة ليست ثمنا للنقود . وأيضا ليست الفائدة هي ثمن النزول عن السيولة ، لأن المدين عندما يرجع الدين إلى الدائن تكون النقود محتفظة بسيولتها ، فلما ذا يدفع الفائدة إذا كانت كذلك . لكينز أن يقول : إن الفائدة هي ثمن النزول عن السيولة لمدة ( ما ) ، أي أن الفائدة كما قالوا إنها مقابل الأجل ، أي أجرة الزمن ، ولكن الأجرة إنما يصح أخذها إذا كان الشيء مما يبذل في تهيئته جهدا للمستأجر ، والشيء المستأجر ينقص أو ينكسر أو تقل قيمته على مرور الزمن بالاستعمال ، وهنا غير متحقق شيء من هذه الأشياء ، وإنما يتحقق على البيت والأثاث لا على النقد فأي معنى لإجارتها ؟ هذا بالإضافة
( 1 ) الاقتصاد السياسي 1 / 431 .
419
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 419