نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 335
اعتبار شرعي ، فالشخص الذي يغتصب هذا إنما يفعل ذلك دون مقابل يقدمه . ويصل هذا إلى الاستغلال ويفضي بالمدين إلى الفقر وهذا ظلم بين ويقول النبي صلى الله عليه وآله في معنى حديث : إن مال الإنسان محرم على غيره تحريم دمه عليه . وعلى هذا فإن ابتزاز الثروة دون اعتبار شرعي محرم ) [1] . وقد يقال : إن هذا المال الذي يقدمه الدائن إلى المدين يستطيع أن يستفيد منه باستثماره في عمل ، فلا وجه لتحريم هذا المال الإضافي . ويرد على هذا : أن الدائن لو استغل ماله في عمل ما بدلا من إقراضه فليس من الضروري أن يستلخص منه ربحا دائما ، ومحتمل جدا أن يكابد خسارة من وراء عمله فيخسر ماله وعمله الذي بذله معه ، على أن الدائن إذا استثمر أمواله في العمل فإنه يعمل على إيجاد الربح فيكون الربح في مقابل عمله ، بخلاف عملية الربا فليس هناك عمل يذكر أبدا . على أن حصول الدائن على ربح من الاستثمار ليس مؤكدا في حين أن الربا ( وهو المبلغ الإضافي ) الذي يحصل عليه الدائن من المدين مؤكد . 2 - أن الدائن إذا أخذ الفوائد وأصبح إيراده من هذا الطريق فإنه يمتنع من القيام بأي عمل أو مهنة ، فإنه يفضل أخذ الفائدة على القروض المالية والمؤجلة من أن يعمل بتجارة ما أو حرفة تجره إلى العمل . وهذا بطبيعة الحال يضر بالمصلحة العامة ، لأن من الحقائق المقبولة أن الدولة لا تستطيع أن تحقق تقدما بدون أعمال أو تجارة أو فنون . 3 - لو أعلن أن الفائدة مباحة ، فإن الناس لكثرة احتياجاتهم يقترضون بأي معدل كانت الفائدة ، والقرض بفائدة يكون سببا لوضع نهاية للتعاطف وسلب التراحم والترابط .