نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 329
المورد يكون منشؤه هو الاحتكار ، أي أن الزيادة في السلعة جاءت من الانتظار وبما أن الانتظار ليس مما يكسب مالا فهو طريق غير مشروع . ثانيا : الانتظار الذي لا يكون معه احتكار ، مثال ذلك ما إذا انتظر صاحب الدار أو السلعة ، فارتفع ثمن الدار أو السلعة من دون احتكار ، فهنا زيادة الثمن إنما جاءت على نفس السلعة من دون احتكار دخل للانتظار في زيادة الثمن ، لأن المنتظر هنا لم يحتكر ، ولم يجعل الاحتكار سببا لزيادة الثمن ، وهذا لا بأس به . ولكن الحق أن الانتظار في كلا الموردين قد يكون عاملا مساعدا على زيادة الكسب ، ولهذا فالصحيح أن يقال : إن حرمة الانتظار الأول جاءت من حرمة الاحتكار وعدم حرمة الانتظار الثاني لعدم وجود الاحتكار المنهي عنه . 4 - يجوز للمقرض أن يتفق مع المقترض ، على شرط جزائي يلتزم بموجبه المقترض إذا لم يسدد القرض في الميعاد ، بأن يدفع مبلغا إضافيا جزاء تأخره عن الوفاء . وهنا كذلك تردد رجال الكنيسة في إباحة هذا الشرط ثم انتهوا إلى التمييز بين شرط جزائي مبالغ فيه وهو لا يجوز وشرط تهديدي لا يجاوز الربح اليسير الذي كانت الكنيسة تسمح به في بعض الحالات ، وهو صحيح إذا لم يكن الغرض من غير حث المقترض على الوفاء بدينه في الميعاد [1] أما في الفقه الإسلامي ، فالشرط الجزائي صحيح ونافذ . ما لم يحط بجميع الأجرة ولكن ذلك في الإجارة والبيع لا في القرض ففي موثقة محمد الحلبي قال « كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما : إني
[1] ولكن إذا كان الغرض من هذه الزيادة هو حث المقترض على الوفاء بدينه في الميعاد فيمكن أن يكون تهديدا ماليا لأن التهديد المالي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني ، أما الشرط الجزائي فعلى العكس من ذلك فإنه يتصل بالتعويض لا بالتنفيذ العيني . يراجع أحكام الالتزام د . عبد المجيد الحكيم ص 46 .
329
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 329