responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 327


لحجة أرسطو ، بل مخالفا لها ( لأرسطو ) ، فأرسطو اعتبر وظيفة النقود أداة للتبادل فقط ، أما الإكويني فاعتبر النقود من السلع التي تستهلك بمجرد الاستعمال .
والمسيحية عملت فيما بعد على تضييق منطقة الربا تحت العوامل الاقتصادية فأبيحت الفائدة في بعض الحالات الاستثنائية . وقد أورد السنهوري هذه الاستثناءات عن كتاب ( القانون والأخلاق ) للأستاذ شكري قرداحي وملخصها :
1 - لا يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض تعويضا عن خسارة أصابته بسبب القرض .
2 - يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض تعويضا عما فاته من ربح بسبب القرض . ويشترط المقرض مع المقترض على ذلك مقدما وإلا يجاوز التعويض مقدار صافي الربح الذي كان المقترض يجنيه أو استبقى ماله بعد خصم ما كان يتكبده من المصروفات للحصول على هذا الربح ، وإن يتبين أن المقرض لم تكن عنده وسيلة أخرى للحصول على هذا الربح .
3 - يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض ربحا يسيرا لتأمين خطر الضياع الذي يتعرض له المال الذي أقرضه ، وهذا الاستثناء لم يتم التسليم به إلا في آخر القرن الرابع عشر ، نظرا لخطورته ولمخالفته ( صراحة ) [1] للتعاليم الأولى للكنيسة . ولكن يمكن : أن يقال أن التأمين على خطر الضياع يحصل بالكفالة والضمان وهي طرق مشروعة وصحيحة ، أو يحصل بالتأمين لدى شركات التأمين بناء على القول بمشروعيتها . أما تقاضي الربح في مقابل الخطر فغير صحيح لأن الخطر ليس مما ينتج إلا وليس أداة للكسب فإن الكسب له إحدى طرق



[1] اخترنا هذه الكلمة زائدة على معنى التعبير ، حيث إن الاستثناءات كلها مخالفة لتعاليم الكنيسة ، ولكن هذا الاستثناء جعلنا له ميزة الصراحة في المخالفة .

327

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست