responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 317


على البنك ، والبنك هو الذي كتب تحويلا للدائن بالمبلغ الذي في الشيك كوفاء لما في ذمة المدين ، فهنا لا يجوز للبنك أن يأخذ من المدين مالا إضافيا على المال الذي يحمله الشيك .
وأما إذا لم يكن للمدين رصيد في البنك وأمر البنك بهذا الأمر ، فمعناه أن المدين قد اقترض من البنك المقدار الذي يسلمه إلى الدائن في الخارج ، فإن كان المال المسلم إلى الخارج عملته تختلف عن عملة المدين ، فهنا يجوز للبنك التنازل عن تسديد المدين ما في ذمته من العملة الأجنبية بالعملة المحلية لقاء كمية من المال زائدا على قيمة الدين ، إذ قلنا فيما سبق بأن البنك له حق أن لا يقبل بالعملة المحلية إذا كان قد أدى دين المدين بالعملة الأجنبية ، وقد لا نقول أن أمر المدين البنك بتسديد دينه هو عبارة عن قرض المدين من البنك ، وإنما يكون هذا المدين قد أمر البنك بتسديد الدين ، فإن امتثل فيكون الأمر ضامنا بضمان الإتلاف ، وحينئذ يأتي ما قلناه من تنازل حق البنك من استلام ما أداه إلى الدائن بالعملة الأجنبية في مقابل المال . وأيضا قد ذكرنا سابقا تكييف أخذ الزيادة ببيع ما في ذمة المدين من المال الخارجي بالمال المحلي .
وأما إذا كان المال الذي دفعه البنك إلى الدائن هو من العملة المحلية فإذا كان هذا العمل من البنك يوجب أخذ الأجرة عليه كما في كتابة رسالة أو برقية إلى مكان الدائن فيجوز للبنك أخذ الزيادة في مقابل هذا العمل المحترم لا في مقابل المال الذي دفعه ، وإلا فلا يجوز أخذ الزيادة لأنها عبارة عن دفع مائة مثلا واستلام مائة وعشرة بدون مبرر للزيادة .

317

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست