نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 242
برضا منهما جميعا ؟ قال : بلى . قال : لا بأس » وفي رواية أخرى « إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك » . ولا بأس بالتنبيه على أن جملة الإمام عليه السلام « أليس ذلك برضا منهما جميعا » ليس معناها أن البيع الأول لا يلزم بالبيع الثاني ، فإن حصل البيع الأول ، فالبائع والمشتري مخيران بالبيع الثاني ، وحينئذ يكون البيع الأول والثاني صحيحا ، وأما إذا كان البيع الثاني لازما ، بمعنى أن البيع الأول قد اشترط فيه البيع الثاني على نحو شرط الفعل ، فهنا يكون البيع فيه بأس . لأن البيع الأول إذا اشترط فيه البيع الثاني فأيضا الرضا موجود منهما جميعا ، إذ المراد من الرضا هنا هو الرضا المعاملي وهو موجود ، لا طيب النفس الذي ليس هو شرطا في المعاملة ، فكأن الإمام عليه السلام أراد أن يقول أي إشكال في البيعين ؟ ! أليس الرضا موجود منهما جميعا ؟ فيصح البيعان ، وهذا نقوله حتى مع الشرط . نعم هناك روايات تمنع من بيع العين الشخصية نسيئة مع اشتراط أن يبيعها المشتري على البائع ، ولكن هذا غير ما نحن فيه . ثم إنه قد ذكر السيد اليزدي رحمه الله وغيره جملة من الحيل التي يخرج بها المتعاملان عن الربا موضوعا وهي [1] . الوجه الثالث : أن يهب كل من المتبايعين جنسه للآخر ولكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين ، واشتراط الهبة في الهبة . الوجه الرابع : أن يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل وكون الزائد هبة . الوجه الخامس : أن يصلح صاحب مقدار الزيادة الآخر ، فيعطي مائة درهم في مقابل منديل صلحا ويشرط عليه بيع كذا بكذا متساويا