نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 217
وعبده ربا » . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده . ربا [1] » . ونحن إذ نفرق بين المسألتين ( مسألة السيد وعبده ) و ( مسألة الوالد وولده ) حيث إننا نقبل عدم الربا بين السيد وعبده حتى لو لم يوجد دليل صحيح إن قلنا إن العبد لا يملك ، حيث إن السيد يكون قد أجرى الربا مع نفسه فلم تحصل معاملة ربوية بين شخصين في الخارج وهذا لا بأس به . وأما إذا قلنا بأن العبد يملك كما هو الصحيح لأن الحديث يقول « العبد وما يملك لمولاه » وهو دليل على ملكية العبد للمال ، فهنا نحتاج إلى عدم ثبوت الربا بينهما إلى دليل صحيح . وأما مسألة ( الوالد وولده ) فلا يوجد تصور عدم ملكية الولد ، فلا نقبل عدم ثبوت الربا بينهما إلا إذا دل عليه دليل صحيح . وحينئذ نقول إن الروايتين المتقدمتين لم تثبتا دليلا على المدعى حيث إن الأولى ساقطة سندا بوجود عمرو بن جميع ومعاذ بن ثابت الذي لم يوثق ، ولا يفيد التوثيق لهما لرواية ابن أبي عمير عنهما كما قيل ، لأن ابن أبي عمير ليس لا يروي إلا عن ثقة كما زعموا ، إذن أن هذا الكلام منشؤه هو العبارة القائلة « أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة منهم ابن أبي عمير » وهذا لا نفهم منه إلا تصحيح نفس ابن أبي عمير ، أما الذي يأتي بعده في السند فلا بد من ملاحظة حاله مستقلا [2] . وأما عمرو بن جميع فقد قال عنه العامة بأنه كذاب وضعيف ، أما الشيخ والنجاشي فقد قالا عنه إنه ( ضعيف في الحديث ) وهو لا يدل على اتهامه بالكذب
[1] الوسائل ج 12 / باب 7 من أبواب الربا حديث 3 / ص 436 . [2] نعم فهم الشيخ الطوسي من هذه العبارة أن ابن أبي عمير لا ينقل إلا عن ثقة وهو اجتهاد منه .
217
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 217