responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 114


القرض بواسطة الشرط في العقد فهو الذي فيه بأس ، وحينئذ نرجع إلى كلامنا السابق لنرى أن الشرط في هذا العقد هل يخل بشرائط الصحة أم لا ؟ فنقول : إن الشرط للزيادة في عقد القرض هو شرط فاسد للنهي عنه إلا أنه لا يخل بشرائط العقد ، ولذا لا يفسد العقد القرضي .
وتوضيح ذلك : أن القرض هو تمليك مال على وجه الضمان ، والضمان في القرض عبارة عن انتقال نفس العين إلى العهدة بإلغاء خصوصياتها الشخصية ، ولذا لا يحتاج في القرض إلى تعيين عوض ، لأنه ليس إلا تمليكا مع التضمين لما ملكه ، إذن ليس في القرض اعتبار المبادلة بين المالين كما في البيع ، ولذا فإن شرائط صحة القرض متوفرة حتى مع وجود الشرط الفاسد ، فإن ألغي الشرط الفاسد يبقى العقد صحيحا ، ولهذا فرقنا بين بطلان المعاملة الربوية وصحتها في القرض مع بطلان الشرط فقط .
ومما يمكن أن يكون دليلا على صحة العقد القرضي مع بطلان الشرط للزيادة فقط هو ما رواه الصدوق [1] بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته أو يقول انقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عز وجل * ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * . فالإمام يقول لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، فكأن ، الزيادة على رأس المال هي التي فيها بأس ، فيكون القرض الذي هو تمليك في مقابل الضمان على حاله .



[1] الوسائل ج 13 / باب ( 32 ) من أبواب الدين ص 120 . والظاهر أن أبان هنا هو أبان بن عثمان لأن أبان بن عثمان يروي عن محمد بن مسلك كما في جامع الرواة فتكون الرواية معتبرة ( صحيحة ) .

114

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست