responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 102


تمهيد ولا بأس لنا بذكر مقدمة تمهيدية قبل الدخول في بحث الربا المعاوضي والقرضي ، لنكون على بينة من بعض الأمور ، وهي :
1 - إن الآيات القرآنية التي تقدم ذكرها « في الفصل الأول من الربا عند العامة » هي تعتبر كقانون عام عرضه الشارع حول نظرته عن الربا : فبين تحريمه وقبحه ، وهدد مرتكبيه بأشد التهديد والوعيد ، إذن كل ما صدق عليه عنوان الربا فهو حرام على نحو القضية الحقيقية . نعم تعرضت السنة النبوية والأولوية للتوسع تارة وللتضييق أخرى ، وحينئذ يكون المراد الجدي من الربا شاملا لما تكفلت السنة ببيانه ، وتوضيح ذلك : أن الآيات القرآنية مطلقة في تحريم الربا [1]



[1] قد يقال إن المراد من * ( أَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا هو الحلية الوضعية والحرمة التي هي حرمة تملك الزيادة التي هي ربا ، فهي ناظرة إلى أن تملك الزيادة فاسد كما في قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ . وأما الحرمة التكليفية لإنشاء المعاملة الربوية فهي مستفادة من قوله تعالى * ( وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّه ورَسُولِه إذ الإذن بالمحاربة مع الله والرسول يدل على أن غير المتجنب من الربا قد فعل فعلا حراما أوجب الأذن بالمحاربة ، لا فقط فساد تملك الزيادة . ولكن يرد عليه : أولا أن ظاهر التحريم هو التكليفي كما في قوله تعالى * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه . ، فإن إسناد التحريم إلى الفعل ظاهر في التكليف ، نعم نسبة الحرمة إلى الأعيان قيل إنها مجملة ك * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . وأما قوله * ( لا تَأْكُلُوا فهي أيضا تكليف وإن كان يلزم منه الوضع والفساد أيضا ، وعلى تقديم التسليم فلا يقاس * ( لا تَأْكُلُوا الذي هو نهي على مادة التحريم . وثانيا : لو كان * ( حَرَّمَ الرِّبا ظاهرا في الفساد فمن أين أثبت أن الفساد في الزيادة لا في الأصل ؟ بل إن هذا يتوقف على البحث في هذه الجهة . وثالثا : إذا ألغينا ظهور * ( حَرَّمَ الرِّبا في التكليف يلزم إلا نأخذ بدلالة « ذروا » لأنه محتمل الكراهة ، والمحاربة أيضا لا تدل على الحرمة إلا بالإطلاق لقوله * ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا الشامل للمستحل ولغيره ، ومع الإغماض عن الإطلاق لا دافع لاحتمال أن يكون الربا محاربة مع قيد الاستحلال لا نفس العمل وحده . وعلى كل حال : فإن الحرمة المستفادة من الآية القرآنية ، وبقية الآيات مطلقة تشمل حتى إنشاء المعاملة الربوية . وأما الروايات التي وردت في لعن آكل الربا وفاعله وكاتبه ومنشئه تدل على حرمة الإنشاء للمعاملة أيضا .

102

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست