نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 449
البنك فائدة على التأخير بعد حلول الموعد إذا اتفق وتتقاضى هذه الفائدة من محرر الكمبيالة . ونتيجة هذه العملية هو أن البنك يقدم قروضا إلى المستفيد لتلك الكمبيالة مع تحويل المستفيد البنك على محرر الكمبيالة ، وهو تحويل على المدين ويمكن أن يكون خصم الأوراق التجارية على أساس البيع فإن المستفيد يبيع الدين الذي تمثله الورقة ب ( 95 ) دينارا إذا كانت الورقة تمثل ( 100 ) دينار مثلا ، ويكون من قبيل البيع بأقل منه ، وهو صحيح إذا لم يكن الدين من الفضة أو الذهب أو من المكيل أو الموزون كما تقدم ذلك . ولكن هناك روايات خاصة دلت على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه ، فالمشتري لا يستحق أكثر مما دفع إلى البائع ، والزائد ساقط من ذمة المدين بمعنى تنازل الدائن عن الزائد لصالح المدين دائما لا لصالح المشتري وإن قصد الدائن ذلك ، وهذا من موارد تخلف القصد مع صحة العقد ، ولكن الرواية الظاهرة في هذا المعنى ضعيفة بمحمد بن الفضيل ( 1 ) الذي ضعفه الشيخ في الفهرست . ثالثا : الاستثمار : أو توفير رأس المال : إن الاستثمار في الواقع هو نتيجة لتيسير الإنتاج وهو الهدف الثاني ، فإن تيسير الإنتاج يؤدي إلى توفير رأس المال وكثرة الاستثمار . ولما كان المال متيسرا كما في الهدف الثاني أصبح التخصص في الإنتاج واضحا والعمل مقسما إلى أقسام ، كل قسم يقوم به منتج معين ، فساعد على توسيع نطاق الإنتاج وبالتالي على توفير رأس المال الذي تمثل في أدوات الإنتاج والمال ، فتوفر رأس المال
( 1 ) الوسائل / ج 13 باب 15 من أبواب الدين / ص 99 .
449
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 449