responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 439


د - افتتاح إضبارة لكل عملية مضاربة يرفق فيها كل ما يتعلق بتلك العملية .
ه - يشترط على العامل أن يزود البنك بجميع المعلومات عن سير دورة حياة عملية المضاربة من ساعة تنفيذ العقد حتى انتهاء العقد . كما على البنك أن يسعى لتوفير المضاربة الناجحة ولا يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة التي يتسلمها ، ولا التماهل في تهيئة الفرصة الناجحة بقصد توفير سيولة نقدية [1] .
ويظهر أن اشتراط بعض هذه الشروط لتحقيق نجاح المشروع فإن البنك اللاربوي يعمل بصورة مستقلة عن سائر جوانب المجتمع مع بقاء المؤسسات الربوية الأخرى من بنوك وغيرها ، فلا بد له من إحراز النجاح بهذه الشروط . على أن بعض هذه الشروط ليست مما تختص بالمضارب .
البنك له حصة قد لا يكون البنك عاملا في المضاربة ولا صاحب مال وإنما له دور المشرف على إجراء عملية المضاربة حتى النهاية ، وهنا يكون البنك طرفا أجنبيا عن عملية المضاربة ، فيصح له أن يضمن خسارة المال إلى صاحبه على تقدير الخسارة وأما حصة البنك هنا فهي تكون على أساس الجعالة إذا أعجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى النهاية ، وقد جاءت الأخبار تؤيد ذلك ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال « في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، قال عليه السلام ليس به بأس [2] » . ويمكن أن تكون حصة البنك على أساس الشرط في ضمن العقد ، أما بنحو شرط النتيجة أو نحو شرط الفعل ، وقد تكون حصته هي أجرة المثل للوكالة .



[1] للتوسع يراجع البنك اللاربوي ص 26 .
[2] الوسائل ج 12 باب 10 من أبواب أحكام العقود ص 381 . وغيرها إذ فرض الجعل جزء من الثمن على تقدير الزيادة .

439

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست