responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 315


المال إلى زيد في إيران وأخذ حوالة باستلامه في مكة ، وهذه الصورة لا فرق بينها وبين أخذ شيك من البنك الذي لي عنده رصيد مالي على وكيله في إيران أو في مكة ليتسلم المبلغ في مكة مثلا .
نعم ، هنا صورة أخرى يقوم بها البنك وهي أن يصدر البنك شيكا لإنسان لم يكن له رصيد مالي في البنك على وكيله في الخارج ليتسلم قيمة الشيك هنا ، وحينئذ يأخذ البنك من مستلم الشيك بالإضافة إلى قيمته شيئا زائدا ، فهل يجوز هذا أم لا ؟ .
ونحن وإن قلنا أن الشيك الذي يصدر لهذا الإنسان الذي لم يكن له رصيد مالي في البنك على وكيل البنك في الخارج هو في الحقيقة قرض إلا أن البنك إذا حول لهذا الإنسان بالعملة الأجنبية فيكون المدين قد اشتغلت ذمته بها . فالبنك له حق إلزام المدين الوفاء بها ، وحينئذ يجوز للبنك التنازل عن هذا الحق في قبال أن يأخذ شيئا من المال زائدا على قيمة العملة الأجنبية .
على أن تصحيح أخذ الزيادة من قبل البنك يمكن أن يكون ببيع البنك ما في ذمة المدين ( من المال الأجنبي ) بالمال المحلي . فتكون الزيادة قد حصلت ببيع عملة أجنبية بعملة محلية ، وهو جائز بلا كلام .
المسألة الثامنة عشرة : السحب على المكشوف . قد يعطي البنك اعتبارا معينا لعميله ، بمعنى أن يكون للعميل حق السحب أكثر مما عنده من رصيد بنسبة معينة ، وذلك إذا حصلت ثقة البنك بهذا العميل . وهذا يسمى ب ( السحب على المكشوف ) ، ولكن البنك يأخذ فائدة على هذا السحب الذي هو أكثر من الرصيد ، فما هو حكم هذه الفائدة ؟ .
الجواب : أن السحب من دون رصيد هو في الحقيقة قرض لصاحب الحساب فيكون أخذ الفائدة عليه ربا محرما .

315

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست