نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 298
وأما الإشاعة بحسب الكمية فلا يلزم منها الربا ، وقد حصل المغبون على جودة في ماله فهو رزق رزقه الله تعالى . وهنا ذكر الشيخ الأستاذ : أن الإشاعة في العين بحسب الكمية ليس لها دليل من إجماع أو سيرة ، أما الاستصحاب فإنه يرفع الإشاعة في العين بحسب الكمية من الغابن والمغبون . نعم إذا استصحبنا المالية لكل منهما فتحصل الشركة في المالية ، بل لنا أن نقول إن الغابن له حق أن يلزم المغبون بأخذ البدل فيحصل المال كله للغابن ، وذلك لأن مال المغبون بحكم التالف ، ولا يتمكن المغبون أن يلزم الغابن بالإشاعة في العين حيث إن ما جرى عليه العقد لا بد أن يعطيه الغابن للمغبون فإن تمكن فهو وإلا فالبدل . المسألة التاسعة : إذا قلد شخص عالما يقول بعدم الربا في موضوع بيع العينة من غير شرط فكان يرتكب بيع العينة ، ثم مات مقلده فقلد من يقول بحرمة بيع العينة فهل يجب عليه أن يرجع الأموال التي حصل عليها نتيجة بيع العينة إلى أصحابها أم لا ؟ والجواب : هو عدم وجوب الرد ، وذلك : أولا : لأن الإنسان الذي كان يعمل على وفق رأي مقلده يكون داخلا تحت عنوان « الجاهل بالحرمة » أو تحت عنوان « أنه لا يرى ذلك إلا حلالا له » فتشمله الروايات التي تقول لا يجب عليه الإرجاع ، وتشمله الآية القرآنية * ( فَلَه ما سَلَفَ ) * المفسرة بعدم وجوب الإرجاع وحلية الأكل [1] . وثانيا : أن فتوى المقلد حكم شرعي في حق المقلد ، وفي كل الموارد الاختلافية بين العلماء إذا قلدت الفقيه الأول الذي يرى صحة عمل ثم قلدت فقيها