responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 234


ويظهر أيضا من الروايات أنها معاملة معروفة في ذلك الوقت ومما يبتلي بها الناس كثيرا وتمس الحاجة إليها ، فمضافا إلى عدم دليل على الحرمة بالخصوص ، تقدمت الأدلة على جوازها ولم يخالف فيها إلا ابن إدريس « فإنه سد باب هذه المعاملة » .
ثم إنه وقع الخلاف بين العلماء في كون هذه المعاملة بيعا « أو صلحا أو أنها معاملة مستقلة ، فمنهم من جعلها بيعا واستثناها من حرمة المحاقلة والمزابنة ومن قاعدة مغايرة الثمن والمثمن [1] وغير ذلك مما يخالف قواعد البيع ، ومنهم من جعلها صلحا لعموم أدلة الصلح « الصلح جائز بين الناس » الشامل لمثل المقام وحينئذ يكون المعوض الحصة المشاعة والعوض هو المقدار المعلوم من مجموع الحصتين .
ولكن نقول : « إن الأخبار لا تشير إلى كون هذه المعاملة بيعا أو صلحا ، فلتكن معاملة مستقلة دل الدليل على إمضائها وجوازها . ولا يصح القول بأن » العلماء ضبطوا المعاملات وليست هذه منها « إذ الدليل الدال على صحتها حاكم على ضبط العلماء للمعاملات ، وحتى لو قلنا بأن العوض والمعوض هنا واحد ، فإن المقدار المعلوم هو ما تنطبق عليه الحصة المشاعة فتكون صحة هذه خلاف القاعدة تبعا للنص . هذه هي الموارد التي ذكرت للخروج عن الربا حكما .
الخروج عن الربا موضوعا :
لقد ذكر الفقهاء حيلا للتخلص من الربا ، وهي مستعملة عند الفقهاء المسلمين ويظهر أن هذا التعبير هو الذي يثير على الإمامية موجة من الاعتراضات من



[1] قد يقال بوجود المغايرة هنا إذ المعوض الحصة المشاعة والعوض المقدار المعلوم من مجموع الحصتين .

234

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست