responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 225


المالين المشتركين كما ذهب إليه العامة ، وعليه فإن كانت القمسة إفرازية ( أي القسمة بحسب السهام والقيمة ) فلا بأس بها ولكن يشترط فيها شرائط البيع أو المعاملة ولكن إذا كانت القسمة تعديلية ( أي القسمة بحسب القيمة فقط ) كأن يكون منا من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة مع لحاظ تساوي القيمة بينهما ، فهنا يحصل محذور الربا ، أو يكون تقسيم المال عبارة عن قول الإمامية من أن القمسة هي عبارة عن تمييز الحق من غيره ، لأن الحصة المملوكة للأول ليس هي حصة خارجية ، وكذلك الثاني ، وإنما المالك الأول يملك نصفا كليا قابلا للانطباق على كل قسم من القسمين بالقسمة ، والقسمة هي عبارة عن تطبيق ذلك الكلي على الخارج المعين برضاهما وبالقرعة في صورة التنازع ، ولهذا فحتى إذا كانت القسمة تعديلية فلا يحصل محذور الربا .
ه - الربا الحلال ، وقد أطلق عليه اسم ( ربا العطية ) وهو ما تقدم من الهبة أو الهدية يراد بها عوض أفضل منها ، من دون شرط أو إلزام . وهذا جائز بلا إشكال لعدم دخوله في الربا موضوعا ، ويؤيده ما ورد عن جعفر بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال « الربا رباءان : أحدهما ربا حلال والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عز وجل * ( فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله ) * وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذ فهذا هو الحرام » [1] وهناك روايات ضعيفة السند تقول « إن ربح المؤمن على المؤمن ربا » وفي بعضها إضافة « إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه



[1] الوسائل ج 12 / باب 18 من الربا حديث 1 / ص 454 والرواية ضعيفة لجهالة جعفر .

225

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست