responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


نستفيد عدم الفرق بين صورة الانتفاع للمقرض وعدمه [1] ، بل الظاهر أنها واردة في صورة انتفاع المقرض . وما نسب إلى البعض من احتمال الفساد لا وجه له ، فإنه وإن كان قرضا جر نفعا للمقرض فتشمله الأدلة المحرمة إلا أنه قد استثني بواسطة ما تقدم من الروايات فيخرج عن الربا حكما ، وهذا الحكم مختص بالنقود كما سيأتي [2] .
ولنا أن نقول كما تقدم في بحث العامة إن هذه الصورة خارجة عن الربا موضوعا وذلك لأن المقرض لم ينتفع من إقراضه هذا بشيء وإنما قد تخلص من إضرار كان يتحملها لو نقل المال بنفسه من إخطار الطريق مثلا وغيرها ، وهذا ليس بنفع وإنما هو عدم ضرر فلا بأس به .
اشتراط النفع في القرض للمقترض :
وهذه الصورة تكون فيما إذا اقترضت منه مائة درهم على أن أرجعها إليه 90 درهما ، وهذا جائز ، لأن موضوع الربا هو اشتراط الزيادة للمقرض ، وهو ليس بموجود هنا . ومثل هذا ما لو اقترضت منه مائة دينار في إيران على أن أعطيه إياها في العراق ، فقد انتفعت بهذا القرض حيث أزال عني أجرة حمل الطريق لو أردت سحب المال إلى إيران ، وبهذا سوف تكون شروط القرض الذي



[1] لو قلنا إن إطلاق الأدلة لا يفرق بين صورة الانتفاع للمقرض وعدمه فتكون النسبة بين هذه الروايات وبين الروايات التي تدل على أن القرض إذا جر نفعا فهو حرام عموما وخصوصا من وجه فيتساقطان في مادة الاجتماع فينتهي الدور إلى الأصل وهو الحلية وأوفوا بالعقود . ولكن إذا قلنا بأن الروايات ظاهرة في صورة الانتفاع فقط ، فما جاء في المتن يكون هو الصواب وعلى كل حال فالنتيجة واحدة .
[2] سنتعرض لهذا البحث مفصلا في ما يأتي .

201

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست