نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 176
لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة » وهذه ليست فيها دلالة ولا إشارة إلى زيادة في معاملة ربوية ، إذ يقول له صغ لي هذا الخاتم ، فإذا صغته لي فأنا أبدل لك درهما بدرهم مع السكوت عن أن الصياغة مجانية أو مقابلها ثمن ، فإنها على أي حال لا ربط لها بالعقد الذي يحصل بعد الصياغة ، فإنه ليس فيه زيادة ، فيكون صحيحا ، وحينئذ لا تكون هذه الرواية على خلاف القواعد ، على أنها لم يعمل بها المشهور على الوجه الذي ذكر . 7 - الأواني المصوغة من الذهب والفضة : وهي على صور : أ - يجوز بيعها بغير جنسها لعدم تحقق موضوع الربا . ب - كما يجوز بيعها بمجموع النقدين بحيث يكون المجموع في مقابل المجموع لإطلاق الرواية المعتبرة ( الموثقة ) التي يرويها عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال « سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق » . وهذه لا نعمل بالحصر الذي ورد فيها لأنه ليس حصرا حقيقيا باعتبار جواز عدة صور للبيع هنا . ثم إن هذه الرواية محمولة على عدم معرفة كمية الذهب والفضة ، فلا نعلم المساواة المخرجة عن موضوع الربا ، لأنه تقدم منا وسيأتي جواز بيعها بوزنها أو بأزيد من أحد النقدين إذا بيع بأحدهما . ثم إنه يكفينا للاستدلال على أصل المطلب من انصراف كل نوع إلى مخالفه كما تقدم دليل ذلك أيضا . وهذا البحث يختلف عن البحث الذي تقدم عند العامة من بيع آنية ذهبية بالذهب متفاضلا ، حيث ذهب العامة إلى تجويزه باعتبار أن الآنية الذهبية هي عبارة عن ذهب مع عمل فيجوز بيعها بأكثر من وزنها ذهبا ، وقد تقدمت
[1] الوسائل / ج 12 / باب « 11 » من أبواب الصرف / حديث ( 3 ) / ص 475 .
176
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 176