responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة » . والرواية صحيحة 1 .
وهذه الروايات لا موجب لحملها على الكراهة إلا إذا عملنا بروايات عمار الساباطي الذي تقدمت الإشارة إليها ، لأن الروايات المانعة من النسيئة مع روايات تجويز النسيئة يؤدي إلى حمل المنع على الكراهة كما هو مقتضى الصناعة [1] ، إلا أن روايات عمار معرض عنها ، فإن كان الإعراض محققا وهو موهن فهو وإلا فالكراهة سارية هنا أيضا .
نعم لقد ورد البيع نسيئة في غير هذه الصورة كما في صورة بيع السيف المحلى بالذهب أو بالفضة [2] فالمنظور إلى السيف لا إلى حليته ، ولذا يجوز فيه النسيئة ، بشرط أن يكون الثمن أكثر من الفضة التي في السيف حتى لا يحصل الربا .
ثم إن الروايات السابقة التي تقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ، جمعنا بينها وبين روايات جواز بيع النقد بالطعام سلفا بحمل المنع في المفهوم على الكراهة ، وكذلك نجمع بينها وبين روايات عمار ( إذا عملنا بها ) التي تدل على بيع الدنانير بالدراهم نسيئة بحمل المفهوم على الكراهة في النقدين .
2 - هل يجوز مبادلة الفضة المغشوشة المجهولة القدر بالفضة الخالصة ؟
ذكر المحقق في الشرائع عدم الجواز ، وذكر دليله لعدم العلم بمقدار ما في المغشوش من الفضة كي يتخلص من الربا الذي شرط عدمه في المتجانسين المساواة ، فالشك فيها شك في الجواز [3] . ولكن فيما نرى أن الحكم ليس



[1] الوسائل / ج 12 / باب ( 1 ) من أبواب الصرف / حديث ( 1 ) / ص 456 .
[2] الوسائل ج 12 / باب « 15 » من أبواب الصرف / ص 484 .
[3] الجواهر 24 / 14 .

171

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست