نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 145
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول « كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأن تمر خيبر أجودهما » إذا ضممنا لهذا المعتبرة القائلة أن عليا لا يكره الحلال . وكذلك موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ويمكن أن يستدل أيضا بمفهوم روايات « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل » . وكذلك اللحوم فإنها تابعة للحيوانات ، فلحم الغنم متماثل من غير فرق بين الضأن والمعز ، ولحم البقر والجاموس متماثل ، فلا يجوز البيع متفاضلا بينهما وذلك لاتحاد العنوان ، فتشمله إطلاقات الأخبار المانعة من بيع المتماثلين إلا متساويا . أما الألبان : فهي تابعة للحيوان ، فيجوز التفاضل بين لبن البقر ولبن الغنم ، ولا يجوز بين لبن البقر ولبن الجاموس ، وكذلك الكلام في الأدهان والخل ، إذ إن الدهن تابع لما يستخرج منه ، والخل تابع لما يصنع منه ، فخل العسل يختلف عن خل التمر ولكن خل العنب والزبيب واحد ، كل هذا لاتحاد عنوان التماثل وعدم اتحاده عرفا فيتبعه الحكم ، كما قررنا ذلك سابقا في بحث المثلية في البدلين ، إذ قلنا بعدم جواز التفاضل في الفروع وفي الأصل والفرع الذي تحفظ معه الماهية ظاهرا وعند العرف ، وأما الفروع أو الأصل والفرع الذي لم تحفظ معه الماهية ظاهرا وعند العرف فنلتزم بجواز التفاضل لصدق اختلاف الشيئين . بيع اللحم بالحيوان ذكر الفقهاء عدم جواز بيع اللحم بالحيوان ، ونقل على ذلك الإجماع : ولم يخالف إلا ابن إدريس ووافقه بعض من تأخر عنه ، وقد خص بعض الفقهاء
145
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 145