responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 112


وفاسد الشرط . ولكن فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط ، لتحقق شرط البيع في المتجانسين وهو المماثلة [1] .
ونحن بإمكاننا أن نقول : لما ذا حكم ببطلان المعاملة فيما إذا باع منا من الحنطة بمن بشرط أن يدفع أحدهما كيلوين منها ، إذ بناء على ما تقدم يكون الشرط فاسدا وهو لا يفسد العقد .
وقد يجاب : بأن الفهم العرفي الارتكازي في الشرط إذا كان مالا ، هو عدم المماثلة في المعاملة . ، وحينئذ هنا نقول إن مناسبة الحكم وهو الربا والموضوع وهو عدم التماثل تقتضي توسيع الموضوع وهو عدم المماثلة لما ذا إذا كان الشرط عملا وإن كان الدليل الدال على الحرمة هو لا يشمل الزيادة العملية ، فتكون المعاملة باطلة .
اللهم إلا أن يقال : إن العرف والمرتكز العرفي يفرق بين الشرط بزيادة كيلوين والشرط إذا كان عملا فيرى عدم التماثل في الأول دون الثاني .
وجه لعدم فساد المعاملة الربوية المعاوضية قد يقال [2] : إن مبغوض الشارع إذا كن مسببا عن المعاملة مثل بيع السلاح لأعداء الدين في حرب المسلمين ، فحينئذ لا تكون المبغوضية في الإنشاء وإنما في ملكية السلاح لأعداء الدين بأي طريق كان كالهبة أو المصالحة . وأما إذا كان النهي عن المعاملة بالمعنى المسببي غير مبغوض للشارع ، فالنهي لا يوجب فساد المعاملة كما التزم به الشيخ النائيني ( قده ) في الأصول ، وحينئذ نقول : أن



[1] هذا التفصيل للشيخ الأستاذ آية الله الميرزا جواد التبريزي تعرض له في بحثه مستطردا .
[2] ذكر هذا الاستدلال الشيخ الوحيد الخراساني في بحثه الأصولي مستطردا .

112

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست