responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 39


وان أتت بخمسة للخمس * فليس فيه مطلقا من بأس وهو إذا ما فرقت فرض لزم * إن كان وصل الفرض بالغسل التزم وسنة الليل إلى الفرض تضم * وغيرها بفرضه أولى بضم والدم في حالاته قد ينتقل * والحكم للأشد منها قد جعل والاعتبار بالوجود حيث حل * لا بخصوص الحال في وقت العمل وهي بحكم ظاهر من بعد ما * أتت بما كان عليها لزما فلتستبح ذات الدم القليل * ما ليس للمحدث من سبيل فيه من الصلاة والطواف * ومس تنزيل بلا خلاف ولتستبح ذلك غيرها وما * كان على الحائض قبل حرما فإن أخلت فالصلاة تبطل * كذا الطواف فيعاد العمل وهكذا الصوم إذا لم تغتسل * ان سال منها ثاقب أو لم يسل وليس عسل الليلة المستقبلة * شرطا له ومثل تلك الأولة إن قدمت في الليل غسل الفجر * وليس في تأخيره من حجر

39

نام کتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست