نام کتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 37
أما النفاسان كتوأمين * فليس فصل الطهر شرط ذين بل جاز في الدمين أن يتصلا * من غير فصل طهر أو يتفصلا بعشرة أو دونها من النقا * وليس في حكم النفاس مطلقا وهو بحكم الدم فيما لو وجد * ما بين أيام نفاس متحد فلو رأته أولا وعاشرا * كان النفاس عشرة بلا مرا ولا اعتبار في النفاس بالصفة * ولا النساء والعادة المستسلفة فيما مضى من ذاك دون ما مضى * من حيضها على الصحيح المرتضى فان تعدى الدم عنه واستمر * استظهرت بنحو ما في الحيض مر وان تعدى عشرة فالعادة * من حيضها النفاس لا الزيادة والكل كالحيض نفاس ان وقف * ولم يجز عن حده الذي سلف والنفساء في غير ما قد علما * توافق الحائض عند العلما الاستحاضة بالضد مما دم حيض قد وصف * دم استحاضة لهن من وصف
37
نام کتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 37