responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) ( عدد الصفحات : 208)


من ولده فاعلم وحيث يفقد * وماله من الذكور ولد فإنما ولائه للعصبة * ولا يجوز بيعه ولا الهبة لو أعتقت امرأة وفقدت * فلا ولاء للذين تركت من ولدها الإناث والذكور * بل عصباتها على المشهور لا يرث الولاء من اقترب * بأم مولى منعم من دون أب كذاك ليس يرث الرقيق * معتقه وخالف الصدوق فصل - ولاء ضامن الجرير ليس لضامن من الميراث * شيء مع المراتب الثلاث ولا مع العتق وهو أولى * من الإمام والنصيب الأعلى للزوج والزوجة قرضا ثم لا * يصح من يضمن الا من خلا من وارث مناسب أو معتق * وان يكن سائبة كالمعتق في نذر أو كفارة فإنه * يصح للضامن أن يضمنه فيثبت الأرض لمن قد ضمنا * لكنه لا يتعداه هنا

201

نام کتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست