نام کتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 187
يجوز ميراث الذي ليس له * سواه وارث متى كان له أعني الذي مات من المال على * مقدار قيمة لدى العبد ولا يفك إلا الأبوان والولد * في قول بعض والعموم قد ورد والزوج والزوجة بعض حكما * بأنه لا ينبغي فكهما وبعضهم في ذاك قد ترددا * إذ قد غد افكهما معتمدا هذا إذا ساوي النصيب القيمة * يفك من حصته المعلومة كما إذا زاد وفي النقصان * عن قيمة المملوك مذهبان قيل يفك أن يكن ينقص عن * قيمته واليسع في باقي الثمن والشيخ قال ما وجدت أثرا * في حكم ذا ولا رويت خيرا وقيل بل يكون للإمام * ميراثه إن كان ذا إسلام
187
نام کتاب : الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) نویسنده : السيد مهدى بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 187