ويجب للمبيت بها : ليالي ( 1 ) التشريق لغير المتقي ، وللمتقي ليلتين . ويجزئ إلى نصف الليل ، ولو بات بغيرها ، وجب عن كل ليلة واجبة شاة ، إلا أن يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة . وتجب الثالثة ( 2 ) - أيضا - على من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمنى . وحدها من العقبة إلى محسر . ولا يجب فيه سوى الحضور . ونية المبيت : أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولا ينفر في الأول ، إلا بعد الزوال ، أما في الثاني ، فبعد الرمي . وحكم القارن والمفرد كذلك ، إلا أنه ينوي أحدهما . وصفته : أحرم بحج القران ، أو : الإفراد ، حج الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويلبي إن كان مفردا ، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا ، وكذا الكلام في باقي نياته وأفعاله . والقارن يذبح ما ساقه ، أو ينحره ، ولا يجب غيره . ونيته : أذبح ، أو : أنحر هذا الهدي ، لوجوبه على ( 3 ) بالسياق في إحرام حج القران حج الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( بالليالي ) مكان ( بها ليالي ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الثلاثة . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : ( قربة إلى الله ) مكان ( علي ) .