ويجب صرفه في الصدقة ، والإهداء ، والأكل ، ولا يجزي لو أهدى أو تصدق بأقل من الثلث ، نعم في الأكل يجزي . ونيته : أهدي ، أو : أتصدق ، أو : أواكل من هدي حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولا ترتيب بين هذه الثلاثة . ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر ، وفي المهدي إليه الإيمان خاصة . ويجب في الحلق مسماه ( 1 ) - أو التقصير كذلك - من الرأس . ويتعين في المرأة والخنثى التقصير . وشرطه : النية - مقارنة مستدامة - : أحلق ، أو : أقصر ، للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وبفعل ( 2 ) هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام ، إلا الطيب والنساء والصيد . ويحل الطيب بطواف الزيارة ، وقال الشهيد ( 3 ) : " لا بد من السعي " ، وهو أحوط . ومن النساء ، بطوافهن بعد طواف الزيارة ، فلو قدمه على الموقفين لضرورة ، لم تحل النساء ( 4 ) به .
1 - ما اختاره هنا - من الاجتزاء بمسمى الحلق - هو اختيار الشهيد في الدروس [ ج 1 ص 453 ] وقال في كنز العرفان : " لا يكتفي إلا بحلق جميع الرأس " ، وهو أحوط . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ق ) : بعمل . 3 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 455 . 4 - في ( ت ، م ) : النيابة .