responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 87


ويجب صرفه في الصدقة ، والإهداء ، والأكل ، ولا يجزي لو أهدى أو تصدق بأقل من الثلث ، نعم في الأكل يجزي .
ونيته : أهدي ، أو : أتصدق ، أو : أواكل من هدي حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولا ترتيب بين هذه الثلاثة .
ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر ، وفي المهدي إليه الإيمان خاصة .
ويجب في الحلق مسماه ( 1 ) - أو التقصير كذلك - من الرأس .
ويتعين في المرأة والخنثى التقصير .
وشرطه : النية - مقارنة مستدامة - : أحلق ، أو : أقصر ، للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وبفعل ( 2 ) هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام ، إلا الطيب والنساء والصيد .
ويحل الطيب بطواف الزيارة ، وقال الشهيد ( 3 ) : " لا بد من السعي " ، وهو أحوط .
ومن النساء ، بطوافهن بعد طواف الزيارة ، فلو قدمه على الموقفين لضرورة ، لم تحل النساء ( 4 ) به .


1 - ما اختاره هنا - من الاجتزاء بمسمى الحلق - هو اختيار الشهيد في الدروس [ ج 1 ص 453 ] وقال في كنز العرفان : " لا يكتفي إلا بحلق جميع الرأس " ، وهو أحوط . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ق ) : بعمل . 3 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 455 . 4 - في ( ت ، م ) : النيابة .

87

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست