ويحل به المتمتع ( 1 ) من كل شئ أحرم منه ، حتى النساء . ونيته : أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وهذه الأفعال - أيضا - هي أفعال العمرة المفردة ، إلا أنه ينوي الإفراد . وصفة النية : أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد ، ولبى التلبيات الأربع لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، لبيك اللهم لبيك ، إلى آخر التلبية . وكذا باقي النيات ، لكن يذكر بدل التمتع ، الإفراد . ويجب فيها طواف النساء بعد الحلق أو التقصير . وكيفيته ما تقدم ، إلا النية . فصفتها : أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويصلي ركعتيه - كما تقدم - إلا أنه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد . ووقت العمرة الواجبة بالأصل : بعد الحج وبعد انقضاء أيام التشريق . ويستحب تأخيرها ( 2 ) إلى ابتداء المحرم . وقد تجب بنذر وشبهه ، فلا يختص وقتا ، إلا أن يعينه الناذر ، نعم الرجبية ( 3 ) أفضل . ويستحب في جميع أيام السنة .
1 - في ( ت ، م ) : التمتع . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : تأخرها . 3 - في ( ت ، م ) : الرجب .