responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 74


[ 18 ] - والوجه للمرأة .
[ 19 ] - والتظليل للرجل ، سائرا اختيارا .
[ 20 ] - ولبس السلاح .
وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية ، إلى أن يأتي بالمحلل .
ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة .
وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار .
فلأهل العراق :
[ 1 ] - العقيق .
وأفضله المسلح ، بالحاء المهملة وكسر الميم ، أخذا من الشهرة ، وبالمعجمة ، أخذا من التسلخ ، الذي هو : نزع الثياب .
وأوسطه غمرة ، وهي وسط الوادي ، سميت بذلك لتزاحم الناس بها .
وآخره ذات عرق ، سميت به لكثرة عرق النبات ، أو الماء بها .
ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي .
ولأهل المدينة :
[ 2 ] - ذو الحليفة .
وهو : الوادي أجمع ، وإن كان مسجد الشجرة أولى ، ومع الضرورة :
[ 3 ] - الجحفة .
وهي : ميقات الشام اختيارا .
ولأهل اليمن :
[ 4 ] - يلملم .

74

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست