[ 18 ] - والوجه للمرأة . [ 19 ] - والتظليل للرجل ، سائرا اختيارا . [ 20 ] - ولبس السلاح . وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية ، إلى أن يأتي بالمحلل . ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة . وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار . فلأهل العراق : [ 1 ] - العقيق . وأفضله المسلح ، بالحاء المهملة وكسر الميم ، أخذا من الشهرة ، وبالمعجمة ، أخذا من التسلخ ، الذي هو : نزع الثياب . وأوسطه غمرة ، وهي وسط الوادي ، سميت بذلك لتزاحم الناس بها . وآخره ذات عرق ، سميت به لكثرة عرق النبات ، أو الماء بها . ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي . ولأهل المدينة : [ 2 ] - ذو الحليفة . وهو : الوادي أجمع ، وإن كان مسجد الشجرة أولى ، ومع الضرورة : [ 3 ] - الجحفة . وهي : ميقات الشام اختيارا . ولأهل اليمن : [ 4 ] - يلملم .