ملحق بالمكاسب . وقد يكون ما حصل ( 1 ) من غير تقدير ، كالممتزج . ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح ، فيؤخر إلى تمامه احتياطا ، ويجوز التعجيل . والحول هنا اثني عشر شهرا كاملة . ويدخل في مؤونة السنة واجب النفقة ومستحبها - كالضيف - بحسب الاقتصاد ، فيحسب عليه لو أسرف ، ولو قتر ( 2 ) حسب له . ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبتدئ الحول من عند ( 3 ) الشروع في التكسب بأنواعه ، فإذا تم ، [ ثم ] ( 4 ) خمس ما فضل . ولو ملك ما يزيد على المؤونة - دفعة أو دفعات - قبل الحول ، تخير في التعجيل والتأخير . ومؤونة الحاج لا خمس فيها ، إلا أن تجتمع من فصلات ( 5 ) ، أو لم تصادف سير الرفقة الحول ، فيجب . والمؤونة تؤخذ من أصل المال ، والكسب بالنسبة ، وقيل : " من الكسب خاصة " . ويقسم نصفان ، للإمام نصف وللهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة . ونيته : أخرج ، أو : أدفع هذا القدر من الخمس ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
1 - في ( ع ) : حصد . 2 - في ( ت ، م ) : فقر . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : حين . 4 - أثبتناه من ( ت ، م ) . 5 - في ( ع : فضلات .