responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 60


ملحق بالمكاسب .
وقد يكون ما حصل ( 1 ) من غير تقدير ، كالممتزج .
ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح ، فيؤخر إلى تمامه احتياطا ، ويجوز التعجيل .
والحول هنا اثني عشر شهرا كاملة .
ويدخل في مؤونة السنة واجب النفقة ومستحبها - كالضيف - بحسب الاقتصاد ، فيحسب عليه لو أسرف ، ولو قتر ( 2 ) حسب له .
ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبتدئ الحول من عند ( 3 ) الشروع في التكسب بأنواعه ، فإذا تم ، [ ثم ] ( 4 ) خمس ما فضل .
ولو ملك ما يزيد على المؤونة - دفعة أو دفعات - قبل الحول ، تخير في التعجيل والتأخير .
ومؤونة الحاج لا خمس فيها ، إلا أن تجتمع من فصلات ( 5 ) ، أو لم تصادف سير الرفقة الحول ، فيجب .
والمؤونة تؤخذ من أصل المال ، والكسب بالنسبة ، وقيل : " من الكسب خاصة " .
ويقسم نصفان ، للإمام نصف وللهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة .
ونيته : أخرج ، أو : أدفع هذا القدر من الخمس ، لوجوبه ، قربة إلى الله .


1 - في ( ع ) : حصد . 2 - في ( ت ، م ) : فقر . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : حين . 4 - أثبتناه من ( ت ، م ) . 5 - في ( ع : فضلات .

60

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست