" في كل هذه الصور ، يكفي نية الوجوب ، ولا يجب التعرض للخصوصيات ، لأن الغرض : إبراز ( 2 . 1 ) الفعل على وجهه ، وقد حصل ، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب : لوجوبه علي وعليه - يعني المنوب - فإن الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن ( 3 ) المنوب ، صار متحملا له " ( 4 ) وهو حسن . وإذا عدل من صلاة إلى أخرى ، وجب نية العدول ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله ، بطلت . وصفته ، أن يتصور في نفسه : أعدل من العصر إلى الظهر - مثلا - قضاء ، أو : أداء ، أو : أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة - مثلا - أو : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولا يصح الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا ( 5 ) ، لانعقاد الصلاة بها أولا . الثالث : تكبيرة الافتتاح ، وصورتها : الله أكبر ، وهي ركن . ويجب فيها : التلفظ بها عربيا مع القدرة ، والترتيب ، والموالاة ، والمقارنة للنية ، وإسماع نفسه ، وقطع الهمزة ( 6 ) ، وعدم المد المفرط فيه . ويستحب للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار ، وللمأموم الإخفات ، إلا في المسبوق المنتظر من الإمام ، والمنفرد قيل : كالإمام ، وقيل : يتخير ، وقيل : تابع ، والأول حسن ( 7 ) .
1 - أي : الظهور . ( ابن المؤلف ) . 2 - في ( ت ، م ) : ( الفرض إيراد ) مكان ( الغرض إبراز ) . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : على . 4 - القواعد والفوائد : ج 1 ص 82 . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : نعتا . 6 - في ( ع ) : الهمز . 7 - في ( ت ، ق ، م ) : حق .