الأول : القيام ، وهو : ركن ، تبطل بتركه عمدا وسهوا ، ويجب فيه : الاستقرار ، والاستقلال ، والانتصاب ، وتقارب ( 1 ) القدمين ، فإن عجز ، اعتمد ، ثم قعد ، ثم اضطجع على الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم استلقى على قفاه باطن رجليه إلى القبلة ، ثم على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة . الثاني : النية - وحقيقتها ما تقدم - وهي ركن . ويجب فيها : القصد إلى الصلاة المعينة ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، والقربة ، ومقارنة تكبيرة الإحرام ، والاستدامة حكما إلى الفراغ . ولا يجب التعرض لنية ( 2 ) المستحب فيها بخصوصية ، لأنه في حكم التابع للواجب ( 3 ) . وشرطها : القيام ، فلا تصح قاعدا ، ولا في جزء منها ، إلا في حالة العدول . ولا يشترط التعرض للقصر والتمام ( 4 ) ، وإن كان في أحد الأماكن الأربع ، وقيل ( 5 ) : هنا يتعين أحدهما . وصفتها إذا كانت أداء : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وكذا البواقي ، لكن يعين الفريضة المنوية . ولو كان إماما ، نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة ( 6 ) ، ووجوبا في الواجبة ، وكذا المأموم .
1 - في ( ع ) : تقارن . 2 - في ( ق ) : لنيته . 3 - والنية للمتبوع تغني عن النية للتابع . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، م ) : الإتمام . 5 - هذا اختيار الشهيد في الدروس ، وهو أحوط . ( ابن المؤلف ) 6 - في ( ق ) : المسنونة .