responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 28


المقدمات ، فلا يفتقر إلى نية في الصحة ، نعم هي شرط في تحصيل الثواب ، وحينئذ ، إن أراد ذلك ، نوى .
وصفته : أزيل النجاسة عن ثوبي ، أو : بدني ، لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، وكذا البواقي .
ووقت الظهرين : من الزوال إلى الغروب ، ويختص الظهر من أوله بقدرها ، والعصر من آخره كذلك .
ووقت العشائين : من الغروب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله بقدرها ، والعشاء من آخره بقدرها .
ووقت الصبح : من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس .
والقبلة : الكعبة لمن شاهدها أو حكمه ( 1 ) ، وجهتها لمن نأى .
وشرط الساتر : الملك أو حكمه ( 2 ) ، والطهارة ، وكونه غير جلد وصوف وشعر ما لا يؤكل لحمه ، إلا الخز والسنجاب ، وغير ميتة ، وغير الحرير للرجل .
ويستر الرجل القبل والدبر والأنثيين ، والمرأة والخنثى جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين ( 3 ) ، وللأمة والصبية كشف الرأس أيضا .


1 - الأعمى ، ولمن لا مشقة عليه في المشاهدة ، فيجب على أهل مكة تحصيل ذلك ولو بصعود السطح ، أما من خرج عن حدود مكة ، فهو داخل في النائي - يجب عليه استقبال الجهة وإن كان في الحرم - كذا اختيار الشهيد ( رحمه الله ) ، والفاضل وابن فهد جعلا حكم الحرمي حكم أهل مكة . ( ابن المؤلف ) 2 - المستأجر ، والمستعار ، والمأذون فيه . ( ابن المؤلف ) 3 - ظاهرا وباطنا فيهما ، أما العقب فيجب ستره . ( ابن المؤلف )

28

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست