والإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وكذا غيره ، على الأقوى . ولا يشترط الإشهاد في الحكم ( 1 ) ، نعم يستحب ، ولو لم يعلم ، افتقر إلى البينة ، فيطلبها من المدعي تعريضا ، فإن كانت مقبولة ، حكم ، وإلا طلب التزكية . وصورة الشهادة ، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه : أشهد أن لفلان ( 2 ) على فلان كذا ، وما أشبه ذلك . وصورة التزكية : أن يقول المزكي ( 3 ) بعد الطلب عند الحاكم : أشهد أن فلانا عدل مقبول الشهادة . ولا يكتفي بقوله : عدل ، إذ العدالة أعم من القبول ، نعم يكفي قوله : مقبول الشهادة ، عن قوله : عدل . ولا يشترط أن يقول : علي ، ولي . ولا يكفي قوله : لا أعلم منه إلا خيرا . ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل ، إلا مع العلم ، كغيرهما . وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق ، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه ، ولا يكون قاذفا به . ويقدم الجارح مع الاختلاف ، فإن حصل التعارض وقف الحكم . ولا يكفي الواحد فيهما .
1 - في ( ت ، م ) : الحكمة . 2 - في ( ت ، م ) : الفلاني 3 - في ( ت ، م ) : المتزكي .