responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 276


ويشترط في القاضي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، ولا يكتفي بفتوى العلماء ، وعلمه بالكتابة ، والبصر ، والحرية ، والسلامة من الخرس لا الصمم ( 1 ) .
ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ، كالعدو على عدوه .
وتثبت التولية بسماعها من الإمام ، وبالاستفاضة ، أو شهادة شاهدين على التولية .
والألفاظ التي ينعقد بها الولاية : وليتك الحكم ، وقلدتك ( 2 ) ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك الحكم ، وفوضت إليك ، وجعلت إليك .
ولو قال الإمام : من نظر في الحكم الفلاني ، فقد وليته ، انعقد على الأقوى .
وتثبت بصيغة الأمر ، مثل أن يقول : أحكم بين الناس بما أراك الله .
ويشترط التنجيز في الصيغة ، فلو علق التولية بشرط ، بطلت .
وينعزل القاضي بأمرين :
[ 1 ] - تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء ، كالفسق والجنون والعمى ، سواء نص الإمام على عزله أو لا ، ولا يعود لو زال المانع .
[ 2 ] - وسقوط ولاية الأصيل ، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته - مثلا - انعزل النائب .
فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل .


1 - إلا أن يكون الصمم مانعا من التوصل إليه بالكلية ، فلا يصح . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : قدرتك .

276

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست