ويشترط في القاضي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، ولا يكتفي بفتوى العلماء ، وعلمه بالكتابة ، والبصر ، والحرية ، والسلامة من الخرس لا الصمم ( 1 ) . ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ، كالعدو على عدوه . وتثبت التولية بسماعها من الإمام ، وبالاستفاضة ، أو شهادة شاهدين على التولية . والألفاظ التي ينعقد بها الولاية : وليتك الحكم ، وقلدتك ( 2 ) ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك الحكم ، وفوضت إليك ، وجعلت إليك . ولو قال الإمام : من نظر في الحكم الفلاني ، فقد وليته ، انعقد على الأقوى . وتثبت بصيغة الأمر ، مثل أن يقول : أحكم بين الناس بما أراك الله . ويشترط التنجيز في الصيغة ، فلو علق التولية بشرط ، بطلت . وينعزل القاضي بأمرين : [ 1 ] - تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء ، كالفسق والجنون والعمى ، سواء نص الإمام على عزله أو لا ، ولا يعود لو زال المانع . [ 2 ] - وسقوط ولاية الأصيل ، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته - مثلا - انعزل النائب . فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل .
1 - إلا أن يكون الصمم مانعا من التوصل إليه بالكلية ، فلا يصح . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : قدرتك .