ولو كان دين مستغرق ، فلا حبوة ، وإن كان غير مستغرق ، وزع على الحبوة وباقي التركة بالنسبة . ولو افتك الأكبر الحبوة ليختص بها ، جاز . ولو تبرع ( 1 ) متبرع بأداء الدين ، فالحبوة باقية لبقاء الإرث . تنبيه : السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما . [ 1 ] - والنصف : للزوج مع عدم الولد ، وللبنت ، والأخت للأب أو الأبوين . [ 2 ] - ونصفه : للزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه . [ 3 ] - ونصف نصفه : للزوجة مع الولد . [ 4 ] - والثلثان : للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب . [ 5 ] - ونصفهما : للأم مع عدم الحاجب ، وللأنثيين ( 2 ) فصاعدا من قبلها . [ 6 ] - ونصف نصفهما : للأب مع الولد ، وللأم كذلك ، وللواحد من كلالة الأم . ومن هذه الفروض ما يجتمع ، ومنها ما يمتنع .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شرع . 2 - في ( ت ، م ) : للاثنتين .