responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 274


ولو كان دين مستغرق ، فلا حبوة ، وإن كان غير مستغرق ، وزع على الحبوة وباقي التركة بالنسبة .
ولو افتك الأكبر الحبوة ليختص بها ، جاز .
ولو تبرع ( 1 ) متبرع بأداء الدين ، فالحبوة باقية لبقاء الإرث .
تنبيه :
السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة :
النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما .
[ 1 ] - والنصف : للزوج مع عدم الولد ، وللبنت ، والأخت للأب أو الأبوين .
[ 2 ] - ونصفه : للزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه .
[ 3 ] - ونصف نصفه : للزوجة مع الولد .
[ 4 ] - والثلثان : للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب .
[ 5 ] - ونصفهما : للأم مع عدم الحاجب ، وللأنثيين ( 2 ) فصاعدا من قبلها .
[ 6 ] - ونصف نصفهما : للأب مع الولد ، وللأم كذلك ، وللواحد من كلالة الأم .
ومن هذه الفروض ما يجتمع ، ومنها ما يمتنع .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : شرع . 2 - في ( ت ، م ) : للاثنتين .

274

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست